Page 8 - النشرة التأمينية – العدد 370
P. 8
مادة ( : 142بند: )1
-1لمن حدده المؤمن عميه أو صاحب المعاش عمى نمىوذج الإسىتمارة
رقم ( 105م رر) وفى حالة تعددهم توزع بينهم بالتساو .
مادة ( : 142بند : )3
-3الأبنىىاء والبنىىات الىىذين تتىىوافر فىىيهم شىىروط إسىىتحقام المعىىاش
المنصوص عميها فى المادة ( )177من هذا القرار.
ويراعى فى حالة وجود أواد تتوافر فيهم هىذه الشىروط مىن ايىر هىذا
الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
مادة : 177
يقصىىىد بالمسىىىتحقين الأرممىىىة والأرمىىىل والأواد والوالىىىدين والإخىىىوة
والآخوات وذلك بمراعاة ما يمى:
-1الأرممة :
ويشىترط لإسىتحقاقها أن يكىىون الىزواج مووقىا أو وابتىىا بموجىب حكىىم
قضائى نهائى أو بإعلام شرعى فى الحاات التى جرت العادة فيها عمىى عىدم
توويق الزواج.
وتعتبر المطمقة طلاقا رجعيا فى حكم الأرممة فى الحالتين الآتيتين:
أ – المطمقىة التىى تىوفى عنهىا المىؤمن عميىه أو صىاحب المعىاش
خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلام.
ب – المطمقىة الحامىل التىى تىوفى عنهىا المىؤمن عميىه أو صىاحب
المعاش حتى تضع حممها.
-2الأرمل:
ويشترط لإستحقاقه ما يمى:
أ – أن يكون عقد الزواج مووقا.
ب -أن يكىون الىزواج قىد تىم قبىل بمىو المىؤمن عميهىا أو صىاحبة
المعاش سن الستين ويستونى من هذا الشرط الحاات الآتية:
)1حالة الزوج الىذ كىان قىد طمىق المىؤمن عميهىا أو صىاحبة
المعىاش قبىل بمواهىا سىن السىتين وىم عقىد عميهىا بعىد هىذا
السن.
)2حاات الزواج التى تمت قبل .1975/9/1
ج – أا يكون متزوجا بأخر .
النشرة التأمينية – العدد 370 7
-1لمن حدده المؤمن عميه أو صاحب المعاش عمى نمىوذج الإسىتمارة
رقم ( 105م رر) وفى حالة تعددهم توزع بينهم بالتساو .
مادة ( : 142بند : )3
-3الأبنىىاء والبنىىات الىىذين تتىىوافر فىىيهم شىىروط إسىىتحقام المعىىاش
المنصوص عميها فى المادة ( )177من هذا القرار.
ويراعى فى حالة وجود أواد تتوافر فيهم هىذه الشىروط مىن ايىر هىذا
الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
مادة : 177
يقصىىىد بالمسىىىتحقين الأرممىىىة والأرمىىىل والأواد والوالىىىدين والإخىىىوة
والآخوات وذلك بمراعاة ما يمى:
-1الأرممة :
ويشىترط لإسىتحقاقها أن يكىىون الىزواج مووقىا أو وابتىىا بموجىب حكىىم
قضائى نهائى أو بإعلام شرعى فى الحاات التى جرت العادة فيها عمىى عىدم
توويق الزواج.
وتعتبر المطمقة طلاقا رجعيا فى حكم الأرممة فى الحالتين الآتيتين:
أ – المطمقىة التىى تىوفى عنهىا المىؤمن عميىه أو صىاحب المعىاش
خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلام.
ب – المطمقىة الحامىل التىى تىوفى عنهىا المىؤمن عميىه أو صىاحب
المعاش حتى تضع حممها.
-2الأرمل:
ويشترط لإستحقاقه ما يمى:
أ – أن يكون عقد الزواج مووقا.
ب -أن يكىون الىزواج قىد تىم قبىل بمىو المىؤمن عميهىا أو صىاحبة
المعاش سن الستين ويستونى من هذا الشرط الحاات الآتية:
)1حالة الزوج الىذ كىان قىد طمىق المىؤمن عميهىا أو صىاحبة
المعىاش قبىل بمواهىا سىن السىتين وىم عقىد عميهىا بعىد هىذا
السن.
)2حاات الزواج التى تمت قبل .1975/9/1
ج – أا يكون متزوجا بأخر .
النشرة التأمينية – العدد 370 7