Page 8 - النشرة التأمينية – العدد 370
P. 8
‫مادة ‪( : 142‬بند‪: )1‬‬
‫‪ -1‬لمن حدده المؤمن عميه أو صاحب المعاش عمى نمىوذج الإسىتمارة‬

‫رقم (‪ 105‬م رر) وفى حالة تعددهم توزع بينهم بالتساو ‪.‬‬

‫مادة ‪( : 142‬بند ‪: )3‬‬
‫‪ -3‬الأبنىىاء والبنىىات الىىذين تتىىوافر فىىيهم شىىروط إسىىتحقام المعىىاش‬

‫المنصوص عميها فى المادة (‪ )177‬من هذا القرار‪.‬‬
‫ويراعى فى حالة وجود أواد تتوافر فيهم هىذه الشىروط مىن ايىر هىذا‬

‫الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج‪.‬‬

‫مادة ‪: 177‬‬
‫يقصىىىد بالمسىىىتحقين الأرممىىىة والأرمىىىل والأواد والوالىىىدين والإخىىىوة‬

‫والآخوات وذلك بمراعاة ما يمى‪:‬‬

‫‪ -1‬الأرممة ‪:‬‬
‫ويشىترط لإسىتحقاقها أن يكىىون الىزواج مووقىا أو وابتىىا بموجىب حكىىم‬
‫قضائى نهائى أو بإعلام شرعى فى الحاات التى جرت العادة فيها عمىى عىدم‬

‫توويق الزواج‪.‬‬

‫وتعتبر المطمقة طلاقا رجعيا فى حكم الأرممة فى الحالتين الآتيتين‪:‬‬
‫أ – المطمقىة التىى تىوفى عنهىا المىؤمن عميىه أو صىاحب المعىاش‬

‫خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلام‪.‬‬
‫ب – المطمقىة الحامىل التىى تىوفى عنهىا المىؤمن عميىه أو صىاحب‬

‫المعاش حتى تضع حممها‪.‬‬

‫‪ -2‬الأرمل‪:‬‬
‫ويشترط لإستحقاقه ما يمى‪:‬‬
‫أ – أن يكون عقد الزواج مووقا‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن يكىون الىزواج قىد تىم قبىل بمىو المىؤمن عميهىا أو صىاحبة‬
‫المعاش سن الستين ويستونى من هذا الشرط الحاات الآتية‪:‬‬
‫‪ )1‬حالة الزوج الىذ كىان قىد طمىق المىؤمن عميهىا أو صىاحبة‬
‫المعىاش قبىل بمواهىا سىن السىتين وىم عقىد عميهىا بعىد هىذا‬

‫السن‪.‬‬
‫‪ )2‬حاات الزواج التى تمت قبل ‪.1975/9/1‬‬

‫ج – أا يكون متزوجا بأخر ‪.‬‬

‫النشرة التأمينية – العدد ‪370‬‬ ‫‪7‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13