Page 6 - النشرة التأمينية – العدد 370
P. 6
-4بالنسىىبة لممىىؤمن عمىىيهم العىىاممين بالقطىىاع الخىىاص والمشىىتغمين
بالأعمال المتعمقة بخدمة المنازل وأفىراد أسىرة صىاحب العمىل الىذين يعممىون
لديه ويعولهم:
الأجىىر المنصىىوص عميىىه بعقىىد العمىىل ومىىا يطىىرأ عميىىه مىىن عىىلاوات
مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير.
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى:
أ – يتحدد الحد الأدنى لهذا الأجر فى 2016/7/1بقيمىة 180جنيهىا
شهريا واتم زاادته سنوااً ف أول اولاو من ل سنة بنسبة %10منسوبة إلاه
ف شرر اوناو السابق.
ب – يتحىدد الحىد الأقصىى لهىذا الأجىر فىى 2016/7/1بقيمىة 1240
جنيها شهريا واتم زاادته سنوااً ف أول اولادو بنسدبة %10منسدوبة إلاده فد
شرر اوناو السابق.
ويراعىىى جبىىر الحىىدين الأدنىىى والأقصىىى الشىىهر إلىىى أقىىرب عشىىرة
جنيهات.
ج – بمراعاة البند (أ) إذا كان الأجر كمه محسوبا بالإنتاج أو بالعمولىة
فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا بما ا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه سنويا.
وانيا :الأجر المتغير ،ويقصد به:
باقى ما يحصل عميه المؤمن عميه وعمى الأخص:
-1الحوافز.
-2العموات.
-3الوهبة ،متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية:
أ – أن يكىون قىد جىر العىرف بىأن يىدفعها عمىلاء المنشىأة عمىى
أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة عمى العملاء.
ب -أن يكون لهىا صىندوم مشىترك بالمنشىأة توضىع فيىه حصىيمتها
لتوزيعها بين العمال.
ج – أن يكىون هنىاك قواعىد متفىق عميهىا بىين رب العمىل والعمىال
تحدد بموجبها كيفية توزيعها عميهم.
-4البدات ،فيما عدا البدات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الإشىتراك
وفقا لقرار رئيس مجمس الوزراء رقم 679لسنة :1984
أ – بدل الإنتقال وبدل السىفر وبىدل حضىور الجمسىات وايرهىا مىن
البدات التى تصرف لممؤمن عميه مقابل ما يتكمفه من أعباء تقتضيها أعمال
وليفته ويستونى من ذلك بدل التمويل.
النشرة التأمينية – العدد 370 5
بالأعمال المتعمقة بخدمة المنازل وأفىراد أسىرة صىاحب العمىل الىذين يعممىون
لديه ويعولهم:
الأجىىر المنصىىوص عميىىه بعقىىد العمىىل ومىىا يطىىرأ عميىىه مىىن عىىلاوات
مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير.
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى:
أ – يتحدد الحد الأدنى لهذا الأجر فى 2016/7/1بقيمىة 180جنيهىا
شهريا واتم زاادته سنوااً ف أول اولاو من ل سنة بنسبة %10منسوبة إلاه
ف شرر اوناو السابق.
ب – يتحىدد الحىد الأقصىى لهىذا الأجىر فىى 2016/7/1بقيمىة 1240
جنيها شهريا واتم زاادته سنوااً ف أول اولادو بنسدبة %10منسدوبة إلاده فد
شرر اوناو السابق.
ويراعىىى جبىىر الحىىدين الأدنىىى والأقصىىى الشىىهر إلىىى أقىىرب عشىىرة
جنيهات.
ج – بمراعاة البند (أ) إذا كان الأجر كمه محسوبا بالإنتاج أو بالعمولىة
فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا بما ا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه سنويا.
وانيا :الأجر المتغير ،ويقصد به:
باقى ما يحصل عميه المؤمن عميه وعمى الأخص:
-1الحوافز.
-2العموات.
-3الوهبة ،متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية:
أ – أن يكىون قىد جىر العىرف بىأن يىدفعها عمىلاء المنشىأة عمىى
أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة عمى العملاء.
ب -أن يكون لهىا صىندوم مشىترك بالمنشىأة توضىع فيىه حصىيمتها
لتوزيعها بين العمال.
ج – أن يكىون هنىاك قواعىد متفىق عميهىا بىين رب العمىل والعمىال
تحدد بموجبها كيفية توزيعها عميهم.
-4البدات ،فيما عدا البدات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الإشىتراك
وفقا لقرار رئيس مجمس الوزراء رقم 679لسنة :1984
أ – بدل الإنتقال وبدل السىفر وبىدل حضىور الجمسىات وايرهىا مىن
البدات التى تصرف لممؤمن عميه مقابل ما يتكمفه من أعباء تقتضيها أعمال
وليفته ويستونى من ذلك بدل التمويل.
النشرة التأمينية – العدد 370 5