Page 13 - النشرة التأمينية – العدد 370
P. 13
-3إنتهاء مدة البطاقة.
ويمتزم المكتب بإصدار بطاقة جديدة لممؤمن عميه فى تمك الحاات.
مادة (:)207
يمتزم المؤمن عميه بأن يؤد شهريا بأ مكتىب مىن مكاتىب الصىندوم
حصىته فىى الإشىتراك عىن مىدة البطاقىة وذلىك فىى أول الشىهر التىالى لشىهر
إستحقام تمك الحصة.
ويمتزم المؤمن عميىه فىى حالىة التىأخير عىن المواعيىد الحىددة بىالفقرة
السابقة بأداء مبمغ إضافى سنو عن مىدة التىأخير مىن تىاريخ وجىوب الأداء
حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبمغ الإضافى وفقىا لأحكىام المىادة ()129
من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة .1975
وفى حالة وفاة المؤمن عميه يكون لوروته الحق فىى أداء الإشىتراكات
عن المدة من تاريخ آخىر سىداد حتىى تىاريخ الوفىاة أو تىاريخ إنتهىاء البطاقىة
أيهما أسبق ،عمىى أن يىتم السىداد خىلال ولاوىة شىهور مىن تىاريخ تقىديم طمىب
صرف الحقوم التأمينية.
مادة (:)225
عمىىى الجهىىات الحكوميىىة والهيئىىات العامىىة ووحىىدات القطىىاعين العىىام
والخىاص عىدم تشىغيل أ عامىل مىن الفئىات المنصىوص عميهىا فىى المىادة
( )198من هذا القرار إا بعد تقديمه البطاقة الدالة عمى إشتراكه بالصىندوم
المختص وعمى تمك الجهات التأكد من سريان تمك البطاقة وأن تُعمق التعامىل
مع أصحاب الأعمال والمؤمن عميهم عمى تقىديم الشىهادات والبطاقىات الدالىة
عمى إشتراكهم بالصندوم المختص.
مادة (:)239
تحدد حصة صاحب العمل فى إشىتراكات التىأمين الإجتمىاعى المطموبىة
من أصىحاب كىل نىوع مىن أنىواع السىيارات فىى القطىاع الخىاص عمىى أسىاس
الأجر المحدد لمفئات المرخص لها بالعمل عمى كل منهىا طبقىا لنوعهىا ووفقىا
لمحصص الواردة بالجدول رقم ( )12المرافق.
مادة (:)247
يتحىدد الأجىر الشىهر الىذ تحسىب عمىى أساسىه الحقىوم التأمينيىة
لمعمال المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا لمحىد الأدنىى لأجىر الإشىتراك فىى
التأمين.
النشرة التأمينية – العدد 370 12
ويمتزم المكتب بإصدار بطاقة جديدة لممؤمن عميه فى تمك الحاات.
مادة (:)207
يمتزم المؤمن عميه بأن يؤد شهريا بأ مكتىب مىن مكاتىب الصىندوم
حصىته فىى الإشىتراك عىن مىدة البطاقىة وذلىك فىى أول الشىهر التىالى لشىهر
إستحقام تمك الحصة.
ويمتزم المؤمن عميىه فىى حالىة التىأخير عىن المواعيىد الحىددة بىالفقرة
السابقة بأداء مبمغ إضافى سنو عن مىدة التىأخير مىن تىاريخ وجىوب الأداء
حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبمغ الإضافى وفقىا لأحكىام المىادة ()129
من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة .1975
وفى حالة وفاة المؤمن عميه يكون لوروته الحق فىى أداء الإشىتراكات
عن المدة من تاريخ آخىر سىداد حتىى تىاريخ الوفىاة أو تىاريخ إنتهىاء البطاقىة
أيهما أسبق ،عمىى أن يىتم السىداد خىلال ولاوىة شىهور مىن تىاريخ تقىديم طمىب
صرف الحقوم التأمينية.
مادة (:)225
عمىىى الجهىىات الحكوميىىة والهيئىىات العامىىة ووحىىدات القطىىاعين العىىام
والخىاص عىدم تشىغيل أ عامىل مىن الفئىات المنصىوص عميهىا فىى المىادة
( )198من هذا القرار إا بعد تقديمه البطاقة الدالة عمى إشتراكه بالصىندوم
المختص وعمى تمك الجهات التأكد من سريان تمك البطاقة وأن تُعمق التعامىل
مع أصحاب الأعمال والمؤمن عميهم عمى تقىديم الشىهادات والبطاقىات الدالىة
عمى إشتراكهم بالصندوم المختص.
مادة (:)239
تحدد حصة صاحب العمل فى إشىتراكات التىأمين الإجتمىاعى المطموبىة
من أصىحاب كىل نىوع مىن أنىواع السىيارات فىى القطىاع الخىاص عمىى أسىاس
الأجر المحدد لمفئات المرخص لها بالعمل عمى كل منهىا طبقىا لنوعهىا ووفقىا
لمحصص الواردة بالجدول رقم ( )12المرافق.
مادة (:)247
يتحىدد الأجىر الشىهر الىذ تحسىب عمىى أساسىه الحقىوم التأمينيىة
لمعمال المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا لمحىد الأدنىى لأجىر الإشىتراك فىى
التأمين.
النشرة التأمينية – العدد 370 12