Page 7 - النشرة التأمينية – العدد 370
P. 7
ب‪ -‬بدل السىكن وبىدل الممىبس وبىدل السىيارة وايرهىا مىن البىدات‬
‫التى تصرف مقابل مزايا عينية‪.‬‬

‫ج – البدات التى تستحق نتيجة نىدب المىؤمن عميىه بعىض الوقىت‬
‫داخل جهة عممه الأصمية أو خارجها‪.‬‬

‫د – البدات التى تسىتحق لممىؤمن عميىه لمواجهىة أعبىاء المعيشىة‬
‫خارج البلاد‪.‬‬

‫ويشترط أا يجاوز مجمىوع البىدات المسىتبعدة مىن أجىر الإشىتراك‬
‫قيمة أجر الإشتراك الأساسى لممؤمن عميه‪.‬‬
‫‪ -5‬الأجور الإضافية‪.‬‬
‫‪ -6‬التعويض عن الجهود اير العادية‪.‬‬
‫‪ -7‬إعانة الاء المعيشة‪.‬‬
‫‪ -8‬العلاوات الإجتماعية‪.‬‬
‫‪ -9‬العلاوة الإجتماعية الإضافية‪.‬‬
‫‪ -10‬المنح الجماعية‪.‬‬
‫‪ -11‬المكافآت الجماعية‪.‬‬
‫‪ -12‬نصيب المؤمن عميه فى الأرباح‪.‬‬

‫‪ -13‬ما زاد عمى الحد الأقصى للأجر الأساسى‪.‬‬
‫‪ -14‬العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى‪.‬‬

‫ويعتبر فى حكم الأجر المتغير الفرم بين الأجر محىل الإشىتراك‪ ،‬والحىد‬
‫الأدنى المقرر قانونا‪.‬‬

‫وإعتبارا من ‪ 2016/1/1‬يكون الحد الأقصىى لأجىر الإشىتراك المتغيىر‬
‫بواقع ‪ 25320‬جنيها سنويا‪ ،‬ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سىنة ميلاديىة‬
‫بنسبة ‪ %15‬مىن الحىد الأقصىى لهىذا الأجىر فىى نهايىة السىنة السىابقة‪ ،‬وفىى‬
‫تحديد الحد الأقصىى السىنو يراعىى جبىر الحىد الأقصىى الشىهر إلىى أقىرب‬

‫عشرة جنيهات‪.‬‬

‫وفىىىى جميىىىع الأحىىىوال يراعىىىى أا يقىىىل إجمىىىالى أجىىىر الإشىىىتراك فىىىى‬
‫‪ 2016/7/1‬عن ‪ 400‬جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة ‪ %25‬سنويا من‬
‫الحد الأدنى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة لمدة خمس سنوات‪ ،‬وم تعىدل‬
‫الزيادة إلى ‪ %10‬سنويا‪ ،‬عمى أا يقل عن الحد الأدنى للأجىور المحىدد وفقىا‬

‫لقانون العمل المشار إليه‪.‬‬

‫النشرة التأمينية – العدد ‪370‬‬ ‫‪6‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12