Page 8 - النشرة التأمينية عدد 348
P. 8
‫ثانيا ‪ :‬ا جر المتغير‪ ،‬ويقصد بم‪:‬‬
‫باقى ما يحصل عليم الميمن عليم وعلى ا خص‪:‬‬

‫‪ -1‬الحوافز‪.‬‬
‫‪ -2‬العمولات‪.‬‬
‫‪ -3‬الوهبة‪ ،‬متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية‪:‬‬

‫‪ -4‬البدلات‪ ،‬فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءا من أجر الإشتتتتتتترا‬
‫وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 679‬لسنة ‪:1984‬‬

‫ويشتتترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستتتبعدة من أجر الإشتتترا قيمة‬
‫أجر الإشترا ا ساسى للميمن عليم‪.‬‬
‫‪ -5‬ا جور الإضافية‪.‬‬

‫‪ -6‬التعويض عن جهود غير عادية‪.‬‬
‫‪ -7‬إعانة غلاء المعيشة‪.‬‬
‫‪ -8‬العلاوات الإجتماعية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348till19.docx‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13