Page 7 - النشرة التأمينية عدد 348
P. 7
الثانية بند (‪ 115 ،)5‬الفقرة الثانية بند (‪ 3‬و‪ 116 ، )4‬الفقرة الثانية بند‬
‫(‪ 117 ،)5‬الفقرة الثتانيتة بنتد (‪ 118 ، )5‬الفقرة الثتانيتة بنتد (‪ 3‬و‪،)4‬‬
‫‪ 123 ،121 ،120 ،119‬الفقرة ا ولى‪ 125 ،124 ،‬الفقرة ا ولى‪128 ،‬‬
‫الفقرة ا ولى‪ 139 ،129 ،‬الفقرة ا ولى‪ 193 ،‬بنتد (‪ 228 ، )2‬من قرار‬
‫وزير المالية رقم ‪ 554‬لستتتتتتنة ‪ 2007‬بشتتتتتتأن القواعد المنفذه حكام قانون‬
‫التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ ،1975‬النصوص الآتية ‪:‬‬

‫مادة (‪)18‬‬
‫يقصتد بأجر الإشتترا كل ما يحصتل عليم الميمن عليم من مقابل نقد‬

‫من جهة عملم ا صلية لقاء عملم ا صلى ويشمل‪:‬‬
‫أولا‪ :‬ا جر ا ساسى‪ ،‬ويقصد بم‪:‬‬

‫‪ -1‬بالنستتتتتتبة للميمن عليهم العاملين بالجهاز الإدار للدولة والهيئات‬
‫العامة والقطاع العام وقطاع ا عمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة‬

‫عمل لائحية‪:‬‬

‫‪ -2‬بالنسبة للميمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند السابق‬
‫الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أو عرضية‪:‬‬

‫‪ -3‬بالنستتتتتتبة للميمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتتتتتتتغلين‬
‫با عمال المتعلقة بخدمة المنازل وأفراد أستتتتترة صتتتتتاحن العمل الذين يعملون‬

‫لدية ويعولهم‪.‬‬
‫ا جر المنصتوص عليم بعقد العمل وما يطرأ عليم من علاوات مستتبعدا‬

‫منم العناصر التى تعتبر جزءا من ا جر المتغير ‪.‬‬

‫وفى جميع ا حوال يراعى فى ا جر ا ساسى ما يأتى ‪:‬‬
‫أ‪ -‬يتحدد الحد ا دنى لهذا ا جر فى ‪ 2014/7/1‬بقيمة ‪ 141.75‬جنيها‬
‫شهريا‪ ،‬ويتم زيادتم سنويا فى أول يوليو من كل سنة بن سبة ‪ %10‬من سوبة‬

‫إليم فى شهر يونيو السابق‪.‬‬
‫ن‪ -‬يتحدد الحد ا قصتتتتى لهذا ا جر فى ‪ 2014/7/1‬بقيمة ‪1012.50‬‬
‫جنيها شتتهريا‪ ،‬ويتم زيادتم ستتنويا فى أول يوليو بنستتبة ‪ %10‬منستتوبة إليم‬

‫فى شهر يونيو السابق‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348till19.docx‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12