Page 10 - النشرة التأمينية عدد 348
P. 10
مادة (:)44
يجوز للميمن عليم أن يقدم طلن حستتتان مدد الإشتتتترا الستتتابقة وفقا
لنص المتادة ( )34من قتانون التتأمين الإجتمتاعى على النموذج رقم ()44
المرفق متى توافرت الشروط الآتية:
-4ألا تجاوز مدة الإشترا الفعلية.
-5ألا يزيد مجموع مدد الإشتترا بما فيها المدة المطلوبة حستابها عن
ا جر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشترا عن ا جر ا ساسى،
ويقدم طلن حستتتتان مدة الإشتتتتترا وفقا لنص المادة ( )41من القانون
على ذات النموذج لمن بلغ سن الستين أو تجاوزها مع توفر الشروط المشار
إليها بالفقرة السابقة .
وعلى جهاز التأمين الإجتماعى
إعداد سجل لقيد طلبات حسان المدد المشار إليها وا قساط المستحقة
) المرفق. عنها وفقا لنموذج السجل رقم (
وتقدر تكلفة حسان المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقا للجدول
رقم ( )4المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقا حكام
المادة ( )41من القانون المشار إليم.
ولا يعتبر الميمن عليم ملتزما بطلن حستتتتان المدة إلا بعد موافقتم على
التكلفة وإقراره بالسداد.
مادة ( )51الفقرة الثانية والثالثة :
وإذا كانت قيمة القستتط تجاوز ربع ا جر فيجوز للميمن عليم طلن أداء
هذه المبالغ بإحد طريقتى الستتتتتتتداد الواردتين بالبندين ( )3 ،2من المادة
(.)38
وفى حالة إنتهاء المهلة المحددة لاعفاء من المبالغ الإضتتتتتتتافية دون
وجود علاقة عمل يلتزم الميمن عليم بستتتداد الإشتتتتراكات والمبالغ الإضتتتافية
الم ستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايتم شهر من تاريخ تحقق واقعة إ ستحقا
8
D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348till19.docx
يجوز للميمن عليم أن يقدم طلن حستتتان مدد الإشتتتترا الستتتابقة وفقا
لنص المتادة ( )34من قتانون التتأمين الإجتمتاعى على النموذج رقم ()44
المرفق متى توافرت الشروط الآتية:
-4ألا تجاوز مدة الإشترا الفعلية.
-5ألا يزيد مجموع مدد الإشتترا بما فيها المدة المطلوبة حستابها عن
ا جر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشترا عن ا جر ا ساسى،
ويقدم طلن حستتتتان مدة الإشتتتتترا وفقا لنص المادة ( )41من القانون
على ذات النموذج لمن بلغ سن الستين أو تجاوزها مع توفر الشروط المشار
إليها بالفقرة السابقة .
وعلى جهاز التأمين الإجتماعى
إعداد سجل لقيد طلبات حسان المدد المشار إليها وا قساط المستحقة
) المرفق. عنها وفقا لنموذج السجل رقم (
وتقدر تكلفة حسان المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقا للجدول
رقم ( )4المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقا حكام
المادة ( )41من القانون المشار إليم.
ولا يعتبر الميمن عليم ملتزما بطلن حستتتتان المدة إلا بعد موافقتم على
التكلفة وإقراره بالسداد.
مادة ( )51الفقرة الثانية والثالثة :
وإذا كانت قيمة القستتط تجاوز ربع ا جر فيجوز للميمن عليم طلن أداء
هذه المبالغ بإحد طريقتى الستتتتتتتداد الواردتين بالبندين ( )3 ،2من المادة
(.)38
وفى حالة إنتهاء المهلة المحددة لاعفاء من المبالغ الإضتتتتتتتافية دون
وجود علاقة عمل يلتزم الميمن عليم بستتتداد الإشتتتتراكات والمبالغ الإضتتتافية
الم ستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايتم شهر من تاريخ تحقق واقعة إ ستحقا
8
D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348till19.docx