Page 23 - النشرة التأمينية عدد 348
P. 23
ارشادات
-1على الجهة التى قدم لها الطلب أن تقوم بقيد الطلبات فى السجل المعد لذلك ومراجعة بيانات
الطلب من التأمين الإجتماعى الخاص بالمؤمن عليه وتقديم الطلب للمكتب المختص لمراجعته.
-2الأصل والصورتين إلى الصندوق المختص للمراجعة والإحتفاظ بالصورة الأخرى.
-3على الصندوق المختص مراجعة النموذج وتسجليه فى السجل المعد لهذا الغرض والإحتفاظ
بصورة وإرجاع الأصل وصورة لصاحب العمل لحفظ الأصل فى ملف التأمين الإجتماعى وتسليم الصورة
الأخرى للمؤمن عليه.
-4إذا كان صاحب العمل قطاع خاص ولا يوجد به جهاز تأمين إجتماعى يحفظ أصل الطلب بملفه
التأمينى بمكتب الصندوق المختص ويوافى صاحب العمل بصورة من النموذج ،لتسليمها للمؤمن عليه.
-5على صاحب العمل فى حالة السداد بالتقسيط أن يقتطع من أجر المؤمن عليه قيمة القسط ويوردها
مع الإشتراكات الشهرية للصندوق المختص.
-6يراعى عند حساب التكلفة ما يلى :
(أ) يقصد بالمدة المحولة قبل 1984/4/1مدة المكافأة المحسوبة بالمبالغ المدخرة فى حالة حساب
مدة فى نظام المكافأة أو المدة المحول عنها إحتياطى قبل 1984/4/1فى الأجور المتغيرة فى حالة حساب
مدة فى نظام الأجر المتغير.
(ب ) معامل السن من جدول ( )4فى تاريخ تقديم الطلب (
).
(جـ) يقصد بأجر حساب المدة :
الأجر الأساسى فى تاريخ تقديم الطلب فى حالة حساب مدة فى الأجر الأساسى أو المكافأة ومتوسط
الأجر المتغير عن مدة الإشتراك الفعلية عن الفترة السابقة على تاريخ تقديم الطلب وحتى الشهر السابق
عليه.
( د ) يقدر حساب تكلفة المدة كما يلى:
( )1التكلفة دفعة واحدة:
* فى حالة طلب مدة فى الأجر الأساسى أو المتغير = الأجر فى تاريخ تقديم الطلب × المدة
المطلوب حسابها × معامل السن من جدول ( )4عن الأجر الأساسى والمتغير × 0.4فى
حالة حساب مدة وفقا للمادة .33
* فى حالة طلب مدة فى المكافأة = الأجر فى تاريخ تقديم الطلب× المدة المطلوب حسابها
× معامل السن من جدول ( )4عن المكافأة.
( )2السداد بالتقسيط = قيمة التكلفة دفعة واحدة × معامل السن من جدول رقم( )6المرفق
بالقانون فى تاريخ بدء التقسيط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
× 100المدة بالشهور من بداية التقسيط حتى بلوغ سن الستين (
).
( )3تجبر قيمة التكلفة دفعة واحدة أو قيمة القسط الشهرى إلى أقرب جنيه.
-7يشترط لحساب المدة توافر الشروط الآتية:
أ – أن تكون المدة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
ب -أن تكون سنوات كاملة.
ج -أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى.
د -ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية.
هـ -ألا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام
المكافأة عن مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى ،التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانين والقرارات
بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين.
و -فى حالة حساب المدة وفقا لأحكام المادة ( )41من قانون التأمين الإجتماعى لمن إنتهت
خدمته وبلغ سن الستين أو تجاوزها يشترط توافر الشروط المشار إليها بالبند السابق.
21
D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348page21.docx
-1على الجهة التى قدم لها الطلب أن تقوم بقيد الطلبات فى السجل المعد لذلك ومراجعة بيانات
الطلب من التأمين الإجتماعى الخاص بالمؤمن عليه وتقديم الطلب للمكتب المختص لمراجعته.
-2الأصل والصورتين إلى الصندوق المختص للمراجعة والإحتفاظ بالصورة الأخرى.
-3على الصندوق المختص مراجعة النموذج وتسجليه فى السجل المعد لهذا الغرض والإحتفاظ
بصورة وإرجاع الأصل وصورة لصاحب العمل لحفظ الأصل فى ملف التأمين الإجتماعى وتسليم الصورة
الأخرى للمؤمن عليه.
-4إذا كان صاحب العمل قطاع خاص ولا يوجد به جهاز تأمين إجتماعى يحفظ أصل الطلب بملفه
التأمينى بمكتب الصندوق المختص ويوافى صاحب العمل بصورة من النموذج ،لتسليمها للمؤمن عليه.
-5على صاحب العمل فى حالة السداد بالتقسيط أن يقتطع من أجر المؤمن عليه قيمة القسط ويوردها
مع الإشتراكات الشهرية للصندوق المختص.
-6يراعى عند حساب التكلفة ما يلى :
(أ) يقصد بالمدة المحولة قبل 1984/4/1مدة المكافأة المحسوبة بالمبالغ المدخرة فى حالة حساب
مدة فى نظام المكافأة أو المدة المحول عنها إحتياطى قبل 1984/4/1فى الأجور المتغيرة فى حالة حساب
مدة فى نظام الأجر المتغير.
(ب ) معامل السن من جدول ( )4فى تاريخ تقديم الطلب (
).
(جـ) يقصد بأجر حساب المدة :
الأجر الأساسى فى تاريخ تقديم الطلب فى حالة حساب مدة فى الأجر الأساسى أو المكافأة ومتوسط
الأجر المتغير عن مدة الإشتراك الفعلية عن الفترة السابقة على تاريخ تقديم الطلب وحتى الشهر السابق
عليه.
( د ) يقدر حساب تكلفة المدة كما يلى:
( )1التكلفة دفعة واحدة:
* فى حالة طلب مدة فى الأجر الأساسى أو المتغير = الأجر فى تاريخ تقديم الطلب × المدة
المطلوب حسابها × معامل السن من جدول ( )4عن الأجر الأساسى والمتغير × 0.4فى
حالة حساب مدة وفقا للمادة .33
* فى حالة طلب مدة فى المكافأة = الأجر فى تاريخ تقديم الطلب× المدة المطلوب حسابها
× معامل السن من جدول ( )4عن المكافأة.
( )2السداد بالتقسيط = قيمة التكلفة دفعة واحدة × معامل السن من جدول رقم( )6المرفق
بالقانون فى تاريخ بدء التقسيط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
× 100المدة بالشهور من بداية التقسيط حتى بلوغ سن الستين (
).
( )3تجبر قيمة التكلفة دفعة واحدة أو قيمة القسط الشهرى إلى أقرب جنيه.
-7يشترط لحساب المدة توافر الشروط الآتية:
أ – أن تكون المدة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
ب -أن تكون سنوات كاملة.
ج -أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى.
د -ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية.
هـ -ألا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام
المكافأة عن مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى ،التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانين والقرارات
بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين.
و -فى حالة حساب المدة وفقا لأحكام المادة ( )41من قانون التأمين الإجتماعى لمن إنتهت
خدمته وبلغ سن الستين أو تجاوزها يشترط توافر الشروط المشار إليها بالبند السابق.
21
D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348page21.docx