Page 23 - النشرة التأمينية عدد 348
P. 23
‫ارشادات‬
‫‪ -1‬على الجهة التى قدم لها الطلب أن تقوم بقيد الطلبات فى السجل المعد لذلك ومراجعة بيانات‬

‫الطلب من التأمين الإجتماعى الخاص بالمؤمن عليه وتقديم الطلب للمكتب المختص لمراجعته‪.‬‬
‫‪ -2‬الأصل والصورتين إلى الصندوق المختص للمراجعة والإحتفاظ بالصورة الأخرى‪.‬‬
‫‪ -3‬على الصندوق المختص مراجعة النموذج وتسجليه فى السجل المعد لهذا الغرض والإحتفاظ‬
‫بصورة وإرجاع الأصل وصورة لصاحب العمل لحفظ الأصل فى ملف التأمين الإجتماعى وتسليم الصورة‬

‫الأخرى للمؤمن عليه‪.‬‬
‫‪ -4‬إذا كان صاحب العمل قطاع خاص ولا يوجد به جهاز تأمين إجتماعى يحفظ أصل الطلب بملفه‬

‫التأمينى بمكتب الصندوق المختص ويوافى صاحب العمل بصورة من النموذج‪ ،‬لتسليمها للمؤمن عليه‪.‬‬
‫‪ -5‬على صاحب العمل فى حالة السداد بالتقسيط أن يقتطع من أجر المؤمن عليه قيمة القسط ويوردها‬

‫مع الإشتراكات الشهرية للصندوق المختص‪.‬‬
‫‪ -6‬يراعى عند حساب التكلفة ما يلى ‪:‬‬
‫(أ) يقصد بالمدة المحولة قبل ‪ 1984/4/1‬مدة المكافأة المحسوبة بالمبالغ المدخرة فى حالة حساب‬
‫مدة فى نظام المكافأة أو المدة المحول عنها إحتياطى قبل ‪ 1984/4/1‬فى الأجور المتغيرة فى حالة حساب‬

‫مدة فى نظام الأجر المتغير‪.‬‬
‫(ب ) معامل السن من جدول (‪ )4‬فى تاريخ تقديم الطلب (‬
‫)‪.‬‬

‫(جـ) يقصد بأجر حساب المدة ‪:‬‬
‫الأجر الأساسى فى تاريخ تقديم الطلب فى حالة حساب مدة فى الأجر الأساسى أو المكافأة ومتوسط‬
‫الأجر المتغير عن مدة الإشتراك الفعلية عن الفترة السابقة على تاريخ تقديم الطلب وحتى الشهر السابق‬

‫عليه‪.‬‬
‫( د ) يقدر حساب تكلفة المدة كما يلى‪:‬‬

‫(‪ )1‬التكلفة دفعة واحدة‪:‬‬
‫* فى حالة طلب مدة فى الأجر الأساسى أو المتغير = الأجر فى تاريخ تقديم الطلب × المدة‬
‫المطلوب حسابها × معامل السن من جدول (‪ )4‬عن الأجر الأساسى والمتغير × ‪ 0.4‬فى‬

‫حالة حساب مدة وفقا للمادة ‪.33‬‬

‫* فى حالة طلب مدة فى المكافأة = الأجر فى تاريخ تقديم الطلب× المدة المطلوب حسابها‬
‫× معامل السن من جدول (‪ )4‬عن المكافأة‪.‬‬

‫(‪ )2‬السداد بالتقسيط = قيمة التكلفة دفعة واحدة × معامل السن من جدول رقم(‪ )6‬المرفق‬
‫بالقانون فى تاريخ بدء التقسيط‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ × 100‬المدة بالشهور من بداية التقسيط حتى بلوغ سن الستين (‬
‫)‪.‬‬
‫(‪ )3‬تجبر قيمة التكلفة دفعة واحدة أو قيمة القسط الشهرى إلى أقرب جنيه‪.‬‬
‫‪ -7‬يشترط لحساب المدة توافر الشروط الآتية‪:‬‬
‫أ – أن تكون المدة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن تكون سنوات كاملة‪.‬‬

‫ج‪ -‬أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى‪.‬‬
‫د‪ -‬ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية‪.‬‬

‫هـ‪ -‬ألا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام‬
‫المكافأة عن مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى‪ ،‬التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانين والقرارات‬

‫بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين‪.‬‬
‫و‪ -‬فى حالة حساب المدة وفقا لأحكام المادة (‪ )41‬من قانون التأمين الإجتماعى لمن إنتهت‬

‫خدمته وبلغ سن الستين أو تجاوزها يشترط توافر الشروط المشار إليها بالبند السابق‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348page21.docx‬‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28