Page 20 - النشرة التأمينية عدد 348
P. 20
المادة الثالثة
يستتبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمى ( )2و ( )4المرفقين بقرار
وزير المالية رقم 554لسنة 2007المشار إليم.
كما تستتتبدل النماذج المرفقة بالنماذج أرقام 44و 61و 122المرفقة
بقرار وزير المالية رقم 554لسنة 2007المشار إليم.
المادة الرابعة
تلغى النصتتتتوص الآتية من قرار وزير المالية رقم 554لستتتتنة 2007
المشار إليم الفقرة ا خيرة من المادة .138
)" من المادة .139 عبارة " (
الجدول رقم ( )1المرفق بالقرار.
كما يلغى قرار وزير التضتتامن الإجتماعى رقم 79لستتنة 2013بشتتأن
قواعد زيادة المعاشتتتتتتات وفقا لحكم المادة 165من قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79لسنة .1975
المادة الخامسة
لا تسر أحكام قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 36لسنة
2004المشتتتتار إليم على العلاوات الخاصتتتتة التى تضتتتتم إلى أجر الإشتتتتترا
ا ستاستى إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
120لسنة 2014المشار إليم.
المادة السادسة
ينشتتتتتتر هتتذا القرار فى الوقتتائع المصتتتتتتريتتة ويعمتتل بتتم إعتبتتارا من
2014/10/1فيمتا عتدا أحكتام المتادتين ( )111فقرة ثتانيتة بنتد ( )3و120
فيعمل بأحكامهما إعتبارا من ( 2013/7/1
).
غادة فتحى والى تحريرا فى 2014/12/28
وزير التضامن الإجتماعى
18
D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348till19.docx
يستتبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمى ( )2و ( )4المرفقين بقرار
وزير المالية رقم 554لسنة 2007المشار إليم.
كما تستتتبدل النماذج المرفقة بالنماذج أرقام 44و 61و 122المرفقة
بقرار وزير المالية رقم 554لسنة 2007المشار إليم.
المادة الرابعة
تلغى النصتتتتوص الآتية من قرار وزير المالية رقم 554لستتتتنة 2007
المشار إليم الفقرة ا خيرة من المادة .138
)" من المادة .139 عبارة " (
الجدول رقم ( )1المرفق بالقرار.
كما يلغى قرار وزير التضتتامن الإجتماعى رقم 79لستتنة 2013بشتتأن
قواعد زيادة المعاشتتتتتتات وفقا لحكم المادة 165من قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79لسنة .1975
المادة الخامسة
لا تسر أحكام قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 36لسنة
2004المشتتتتار إليم على العلاوات الخاصتتتتة التى تضتتتتم إلى أجر الإشتتتتترا
ا ستاستى إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
120لسنة 2014المشار إليم.
المادة السادسة
ينشتتتتتتر هتتذا القرار فى الوقتتائع المصتتتتتتريتتة ويعمتتل بتتم إعتبتتارا من
2014/10/1فيمتا عتدا أحكتام المتادتين ( )111فقرة ثتانيتة بنتد ( )3و120
فيعمل بأحكامهما إعتبارا من ( 2013/7/1
).
غادة فتحى والى تحريرا فى 2014/12/28
وزير التضامن الإجتماعى
18
D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348till19.docx