Page 20 - النشرة التأمينية عدد 348
P. 20
‫المادة الثالثة‬

‫يستتبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمى (‪ )2‬و (‪ )4‬المرفقين بقرار‬
‫وزير المالية رقم ‪ 554‬لسنة ‪ 2007‬المشار إليم‪.‬‬

‫كما تستتتبدل النماذج المرفقة بالنماذج أرقام ‪ 44‬و ‪ 61‬و ‪ 122‬المرفقة‬
‫بقرار وزير المالية رقم ‪ 554‬لسنة ‪ 2007‬المشار إليم‪.‬‬

‫المادة الرابعة‬

‫تلغى النصتتتتوص الآتية من قرار وزير المالية رقم ‪ 554‬لستتتتنة ‪2007‬‬

‫المشار إليم الفقرة ا خيرة من المادة ‪.138‬‬

‫)" من المادة ‪.139‬‬ ‫عبارة " (‬

‫الجدول رقم (‪ )1‬المرفق بالقرار‪.‬‬

‫كما يلغى قرار وزير التضتتامن الإجتماعى رقم ‪ 79‬لستتنة ‪ 2013‬بشتتأن‬

‫قواعد زيادة المعاشتتتتتتات وفقا لحكم المادة ‪ 165‬من قانون التأمين الإجتماعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬

‫المادة الخامسة‬

‫لا تسر أحكام قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم ‪ 36‬لسنة‬
‫‪ 2004‬المشتتتتار إليم على العلاوات الخاصتتتتة التى تضتتتتم إلى أجر الإشتتتتترا‬

‫ا ستاستى إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم‬
‫‪ 120‬لسنة ‪ 2014‬المشار إليم‪.‬‬

‫المادة السادسة‬

‫ينشتتتتتتر هتتذا القرار فى الوقتتائع المصتتتتتتريتتة ويعمتتل بتتم إعتبتتارا من‬
‫‪ 2014/10/1‬فيمتا عتدا أحكتام المتادتين (‪ )111‬فقرة ثتانيتة بنتد (‪ )3‬و‪120‬‬

‫فيعمل بأحكامهما إعتبارا من ‪( 2013/7/1‬‬
‫)‪.‬‬

‫غادة فتحى والى‬ ‫تحريرا فى ‪2014/12/28‬‬
‫وزير التضامن الإجتماعى‬

‫‪18‬‬

‫‪D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348till19.docx‬‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25